فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 1193

(مَسَّ) جِدَارَ إنْسَانٍ لَمْ يُمْنَعْ (مِنْ مَسِّهِ) ، وَلَوْ اسْتَنَدَ إلَى جِدَارِهِ جَازَ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَأْذُونٌ فِيهِ بِحُكْمِ الْعُرْفِ.

وَلَوْ مَنَعَهُ مِنْ الِاسْتِنَادِ إلَى (جِدَارِهِ) ، فَقَدْ اُخْتُلِفَ (فِيهِ) إذَا كَانَ الِاسْتِنَادُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْجِدَارِ أَلْبَتَّةَ.

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَطَّرِدَ ذَلِكَ فِي شَمِّ رِيحِ الْمُتَطَيِّبِ إذَا جَالَسَ مُتَطَيِّبًا، وَقَالَ الشَّيْخُ (تَقِيُّ الدِّينِ) بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: أَمَّا النَّظَرُ فِي كَوْنِهِ وَرِعًا فِيمَا فَعَلَهُ ذَلِكَ (الْكَثِيرُ) ، وَاسْتِبْعَادِ كَوْنِهِ وَرِعًا (فَيَبْعُدُ) عِنْدِي، وَلَيْسَ كَمَا اُسْتُبْعِدَ كَوْنُهُ وَرِعًا مِنْ أَكْلِ طَعَامٍ حَلَالٍ حَمَلَهُ ظَالِمٌ، وَلَا سِيَّمَا الطَّعَامُ الْمَنْدُوبُ إلَيْهِ كَطَعَامِ الْوَلَائِمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إلَى الِاسْتِبْعَادِ مِنْ حَدِيثِ الطِّيبِ. فَائِدَةٌ

دَاخِلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَهُوَ وُجُوبُ غَسْلِهِ إذَا (تَنَجَّسَ) ، وَأَنَّهُ، لَوْ ابْتَلَعَ مِنْهُ نُخَامَةً أَوْ خَرَجَ إلَيْهِ الْقَيْءُ بَطَلَ صَوْمُهُ.

وَلَوْ وَضَعَ فِيهِ شَيْئًا لَا يَبْطُلُ وَفِي حُكْمُ الْبَاطِنِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

وَلَوْ ابْتَلَعَ (مِنْهُ) الرِّيقَ لَا يَبْطُلُ صَوْمُهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت