فهرس الكتاب
قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ زَوَّجْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ، فَزَوَّجَهَا عَبْدًا لَمْ تُعْتَقْ، لِأَنَّ فِي إيقَاعِ الْحُرِّيَّةِ إبْطَالَهَا، لِأَنَّا لَوْ قُلْنَا صَارَتْ حُرَّةً فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بَطَلَ تَزْوِيجُهَا، وَإِذَا بَطَلَ تَزْوِيجُهَا بَطَلَتْ حُرِّيَّتُهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُحَرِّرْهَا، إلَّا"بِصِفَةِ"التَّزْوِيجِ وَقَالَ"ابْنُ أَبِي أَحْمَدَ"يَثْبُتُ النِّكَاحُ وَتَبْطُلُ الْحُرِّيَّةُ.
مُرَاهِقٌ قَذَفَ رَجُلًا فَقَالَ الْمَقْذُوفُ هُوَ بَالِغٌ، وَأَنْكَرَ الْقَاذِفُ، فَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لَمْ يَحْلِفْ الْمُرَاهِقُ أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ، لِأَنَّا لَوْ حَكَمْنَا بِيَمِينِهِ أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ، لَحَكَمْنَا بِبُطْلَانِ الْيَمِينِ، لِأَنَّ الْيَمِينَ مِنْ غَيْرِ الْبَالِغِ لَا مَعْنَى"لَهَا"
"وَلَوْ"دَفَعَ إلَى رَجُلٍ زَكَوَاتٍ فَاسْتَغْنَى بِهَا لَمْ يَسْتَرْجِعْ مِنْهُ لِأَنَّ الِاسْتِرْجَاعَ مِنْهُ يُوجِبُ"دَفْعًا"ثَانِيًا، لِأَنَّهُ يَصِيرُ فَقِيرًا بِالِاسْتِرْجَاعِ.
قَالَ إنْ طَلَّقْتُك غَدًا"طَلْقَةً"فَأَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ ثَلَاثًا، ثُمَّ طَلَّقَ مِنْ الْغَدِ وَاحِدَةً طَلُقَتْ وَاحِدَةً وَلَمْ تَقَعْ الثَّلَاثُ، لِأَنَّا لَوْ أَوْقَعْنَا الثَّلَاثَ بَطَلَتْ الْوَاحِدَةُ وَإِذَا بَطَلَتْ الْوَاحِدَةُ بَطَلَتْ الثَّلَاثُ، فَفِي إثْبَاتِ الثَّلَاثِ إبْطَالُهَا.
وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَقَالَ غَيْرُهُ: تَقَعُ الْوَاحِدَةُ وَثِنْتَانِ مِنْ الثَّلَاثِ"كَقَوْلِهِ إنْ طَلَّقْتُك وَاحِدَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ عَشْرًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَثِنْتَانِ مِنْ الْعَشَرَةِ".