فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 1193

أَظْهَرُهُمَا الْمَنْعُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ"آخِرَ الْقِسْمَةِ عَنْ السَّرَخْسِيِّ."

وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَيَا دَارًا إرْثًا فَصَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا"فِي نَصِيبِهِ فَإِنَّهُ يُشَارِكُهُ الْمُكَذَّبُ عَلَى الْمَنْصُوصِ"وَخَرَّجَ"الْغَزَالِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ، وَأَشَارَ الرَّافِعِيُّ"- رَحِمَهُ اللَّهُ - لِتَفَرُّدِهِ.

"الثَّالِثُ"مَا لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ"قَطْعًا"، كَمَا"لَوْ"ادَّعَى عَلَى وَرَثَةٍ أَنَّ مُوَرِّثَكُمْ أَوْصَى لِي وَلِزَيْدٍ بِكَذَا، وَأَقَامَ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ وَأَخَذَ نَصِيبَهُ لَا يُشَارِكُهُ"فِيهِ"الْآخَرُ قَطَعَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّهَادَاتِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِيهِ خِلَافُ مَا لَوْ قَالَا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْك بِكَذَا وَصَدَّقَ أَحَدَهُمَا، فَلَوْ أَقَامَ الْوَارِثُ الْخَاصُّ شَاهِدَيْنِ أَخَذَ نَصِيبَهُ وَلَا يُشَارِكُهُ"فِيهِ"الْآخَرُ، وَوَقَعَ فِي الْحَوَادِثِ رَجُلٌ آجَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ فَسَكَنَ الْمُسْتَأْجِرُ جَمِيعَ الدَّارِ وَتَعَذَّرَ عَلَى شَرِيكِهِ أَخْذٌ أُجْرَةِ نَصِيبِهِ مِنْهُ، فَقِيلَ يُشَارِكُهُ،"وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُشَارِكَهُ"لِأَنَّ الْمُؤَجِّرَ اسْتَفَادَ حَقَّهُ بِعَقْدٍ يَخْتَصُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ شَرِيكُهُ بِأُجْرَةِ"حِصَّتِهِ"عَلَى الْغَاصِبِ، وَتَشْهَدُ لَهُ"صُوَرُ"الْبَيْعِ الْآتِيَةِ.

الرَّابِعُ: مَا لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى الْأَصَحِّ، كَمَا لَوْ ادَّعَى الْوَرَثَةُ دَيْنًا لِمُوَرِّثِهِمْ وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَحَلَفَ بَعْضُهُمْ فَإِنَّ الْحَالِفَ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ وَلَا"يُشَارِكُهُ"فِيهِ مَنْ لَمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت