فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 1193

الِاصْطِلَاحَ الْعَامَّ أَمْ لَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ تَوَافُقِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى تَسْمِيَةِ أَلْفٍ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ بِأَلْفَيْنِ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ لُزُومَ (أَلْفٍ) وَازِنَةٍ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ (وُجُوبُ) أَلْفَيْنِ.

(السَّادِسُ) :

إذَا اخْتَلَفَتْ الْعَادَةُ فَهَلْ الِاعْتِبَارُ فِيهَا بِنَفْسِهِ أَمْ بِغَيْرِهِ فِيهِ خِلَافٌ فِي صُوَرٍ: (مِنْهَا) : لَوْ انْتَشَرَ الْخَارِجُ فَوْقَ الْعَادَةِ وَجَاوَزَ الصَّفْحَةَ لَمْ (يُجْزِهِ) الْحَجْرُ، وَهَلْ الِاعْتِبَارُ بِعَادَةِ النَّاسِ أَمْ بِعَادَةِ نَفْسِهِ فِيهِ؟ وَجْهَانِ (حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ) .

(وَمِنْهَا) : لَوْ تَعَذَّرَ الْمَشْيُ فِي الْخُفِّ؛ لِسَعَتِهِ الْمُفْرِطَةِ أَوْ لِضِيقِهِ فَفِي الْمَسْحِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ صَالِحٌ لِلْمَشْيِ عَلَيْهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَبِسَهُ غَيْرُهُ لَارْتَفَقَ بِهِ، وَأَصَحُّهُمَا: الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي إدَامَةِ مِثْلِ هَذَا الْخُفِّ فِي الرِّجْلِ.

(وَلِهَذَا شَبَهٌ) بِالْكَفَّارَةِ يُدْفَعُ (لِلْكَبِيرِ مَا لَا يَصْلُحُ) إلَّا لِلُّبْسِ الصَّغِيرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت