وَإِنْ مُنِعَ جَزْمًا"مِنْ"ابْتِدَائِهِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ.
السَّابِعُ: مِلْكُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ إذَا تَمَّ الْبَيْعُ قُطِعَ النِّكَاحُ، فَإِنْ فُسِخَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُ أَوْ مَوْقُوفٌ؛ فَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ، وَإِنْ قُلْنَا:"يَمْلِكُ"بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَفِي انْفِسَاخِ"النِّكَاحِ"وَجْهَانِ ظَاهِرُ النَّصِّ عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ الِانْفِسَاخُ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ.
الثَّامِنُ: إسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخَلُّفُ الْآخَرِ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ.
التَّاسِعُ: فُرْقَةُ"الرِّدَّةِ"كَذَلِكَ.
الْعَاشِرُ:"فُرْقَةُ"تَمَجُّسِ الْكِتَابِيَّةِ تَحْتَ مُسْلِمٍ، إذَا قُلْنَا: إنَّهَا تُقِرُّ عَلَيْهِ.
"تَنْبِيهَاتٌ"
: الْأَوَّلُ: تَنْقَسِمُ الْفُرْقَةُ إلَى مَا لَا يُتَوَقَّفُ فِيهِ عَلَى تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ وَلَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَهُوَ الْقَهْرِيُّ، بَلْ تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، وَإِلَى مَا يُتَوَقَّفُ وَهُوَ الِاخْتِيَارِيُّ ثُمَّ تَارَةً تَكُونُ إلَى الْمَرْأَةِ دُونَ الزَّوْجِ وَالْحَاكِمِ وَهُوَ فُرْقَةُ الْحُرِّيَّةِ وَالْغَرُورِ وَالْعَيْبِ.
وَتَارَةً تَكُونُ إلَى الزَّوْجِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ بِلَا سَبَبٍ وَالْغَرُورُ وَالْعَيْبُ أَيْضًا، وَتَارَةً يَكُونُ لِلْحَاكِمِ فِيهِ مَدْخَلٌ وَهُوَ فُرْقَةُ الْعِنِّينِ وَالْحَكَمَيْنِ وَالْإِيلَاءِ وَالْعَجْزِ عَنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَنِكَاحِ الْوَلِيَّيْنِ وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْهَا إسْلَامَ الزَّوْجِ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا سَبَقَ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ.