الْمَقْضِيِّ كَتَبَعِ الْمَجْزِيِّ"."
"كُلُّ"مَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ"صِحَّةً"مُغْنِيَةً عَنْ الْقَضَاءِ"يَصِحُّ"الِاقْتِدَاءُ بِهِ إلَّا فِي صُوَرٍ إحْدَاهَا: اقْتِدَاءُ الْقَارِئِ بِالْأُمِّيِّ عَلَى الْجَدِيدِ.
الثَّانِيَةُ: الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى. الثَّالِثَةُ: الْمُقْتَدِي يَقِينًا أَوْ ظَنًّا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ فَلَا يَتْبَعْ فَلَوْ بَانَ إمَامًا فَقَوْلَانِ.
الرَّابِعَةُ: إذَا اقْتَدَى بِاثْنَيْنِ لِعَجْزِهِ عَنْ مُتَابَعَتِهِمَا.
الْخَامِسَةُ: الصَّبِيُّ فِي الْجُمُعَةِ عَلَى الْأَصَحِّ.
السَّادِسَةُ: الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُتَحَيِّرَةُ إذَا قُلْنَا: لَا تَقْضِي
كُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ لَا يُشْرَعُ مِنْ أَصْلِهِ،"وَلِذَلِكَ لَا يُحَدُّ الْمَجْنُونُ""بِسَبَبٍ"وُجِدَ فِي عَقْلِهِ. وَلَا السَّكْرَانُ"بِسَبَبٍ"وُجِدَ فِي صَحْوِهِ إذْ مَقْصُودُ الْحَدِّ الزَّجْرُ"وَهُوَ لَا يَحْصُلُ"، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ أَمَتِهِ لِحُصُولِ مَقْصُودِهِ بِدُونِهِ"مِمَّا"هُوَ أَقْوَى مِنْهُ.