الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالْجِنَايَةِ عَمْدًا يُقْبَلُ وَإِنْ أَضَرَّ بِالسَّيِّدِ وَإِقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِجِنَايَةِ الْعَمْدِ يُقْبَلُ وَإِنْ أَضَرَّ بِالزَّوْجِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ.
وَمَنْ أَقَرَّ"بِشَيْءٍ يَضُرُّهُ وَيَضُرُّ غَيْرَهُ"قُبِلَ فِيمَا يَضُرُّهُ وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا يَضُرُّ غَيْرَهُ.
وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: خَالَعْتُكِ عَلَى مِائَةٍ"فَقَالَتْ: بَلْ مَجَّانًا"؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَسَقَطَ الْمَالُ.
وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَعْتَقْتُك عَلَى مَالٍ، فَقَالَ الْعَبْدُ: بَلْ مَجَّانًا؛ عَتَقَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى عَلَى"رَجُلٍ"أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ شِقْصًا مِنْ دَارٍ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الشِّرَاءَ فَطَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ"بِمُقْتَضَى"إقْرَارِ أَنَّ مِلْكَهُ قَدْ انْتَقَلَ انْتِقَالًا يُوجِبُ"الشُّفْعَةَ تَبْطُلُ دَعْوَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَتَثْبُتُ عَلَيْهِ الشُّفْعَةُ لِكَوْنِ ذَلِكَ إقْرَارًا عَلَى نَفْسِهِ بِحَقِّ الشَّفِيعِ عَلَى الْأَصَحِّ خِلَافًا لِابْنِ سُرَيْجٍ."
وَيُسْتَثْنَى مِنْ"هَذَا"صُوَرٌ: مِنْهَا: لَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ غَيْرُ"الْحَائِزِ"بِابْنٍ آخَرَ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ"قَطْعًا وَلَا"