وَذَكَرَ"صَاحِبَا الرَّوْنَقِ وَاللُّبَابِ"الْمُسْتَثْنَى مِنْ"الْأَوَّلِ"خَمْسُ صُوَرٍ وَزَادَا أَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَا زَيْدٍ أَوْ لِدُخُولِ الدَّارِ تَطْلُقُ فِي الْحَالِ رَضِيَ أَمْ لَا دَخَلَتْ أَمْ لَا، وَتُحْمَلُ اللَّامُ عَلَى التَّعْلِيلِ، وَذَكَرَا بَدَلًا"الثَّالِثَةُ"إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً حَسَنَةً"قَبِيحَةً"تَقَعُ فِي الْحَالِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ الْوُقُوعِ حَالًّا، قَالَ الْمُتَوَلِّي: إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَصُوَرُهُ فِيمَا لَوْ قَالَ: إنْ أَحْيَيْت مَيِّتًا وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ، لَكِنْ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ وَجَمَاعَةٍ عَدَمُ الْوُقُوعِ، وَفِي اسْتِثْنَاءِ"الْأُولَى"نَظَرٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ، لِأَنَّ مَعْنَى رَأَيْت عَلِمْت وَهِيَ لَا تُطْلَقُ إلَّا بِالْعِلْمِ، وَكَذَا الثَّالِثَةُ لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا فَكَيْفَ يُسْتَثْنَى.
وَيُزَادُ"عَلَيْهَا"صُوَرٌ:"إحْدَاهَا"أَنْتِ طَالِقٌ"غَدًا"أَمْسِ أَوْ أَمْسِ غَدٍ"عَلَى الْإِضَافَةِ يَقَعُ فِي"الْحَالِ""فَإِنَّهُ غَدًا أَمْسِ أَوْ أَمْسِ غَدٍ""الثَّانِيَةُ: إذَا عَلَّقَ بِحَمْلِهَا وَكَانَ ظَاهِرًا وَقَعَ فِي الْحَالِ"."