فإذا زادت ففيها: حِقَّةٌ⁽١⁾ إلى ستين . فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين . فإذا زادت ففيها: بنتا لبون إلى تسعين . فإذا زادت ففيها: حِقَّتَانِ إلى عشرين ومائةٍ . فإذا زادت على عشرين ومائةٍ، ففي كل خمسين: حِقَّةٌ، وفي كل أربعين: بنت لبون . وفي الشاء في كل أربعين شاةٍ: شاةٌ إلى عشرين ومائة . فإذا زادت: فشاتانِ إلى مائتين . فإذا زادت شاة: فثلاثُ شياه إلى ثلاثمائة . فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيء حتى تبلغ المائةَ، ولا يُجمع بين مُتفرِّقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتمعٍ مخافةَ الصدقة . وما كان مِن خليطين⁽٢⁾ فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ . ولا يؤخذ في الصدقة: هرمةٌ، ولا ذاتُ عيبٍ» . قال: وقال الزهري: إذا جاء المُصدِّق قُسمت الشاءُ أثلاثًا: ثُلثٌ خيارٌ⁽٣⁾، وثُلثٌ أوساطٌ، وثُلثٌ شرار، فيأخذ المُصدِّق من الوسط . ولم يذكرِ الزهري: البقر⁽٤⁾ .
--------------------
(١) في «النهاية» (٤١٥/١) : وهو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها . اهـ .
(٢) في (أ) : في البطنين .
(٣) في (ب) : (جيد) .
(٤) رواه أحمد (٤٦٣٢ - ٤٦٣٤) ، وأبو داود (١٥٦٨) ، والترمذي (٦٢١) ، وقال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وبهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، =