فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 1295

قال: وله حكمه، وهو أن يبارز الفارس فارسًا قبل التقاء الجيشين فيقتله ويأخذ سلبه. والحكم فيه إلى الرئيس، إن شاء نفله وإن شاء رده إلى جملة المغنم. وهذا باق في الاسلام.

وله أيضًا (النشيطة) وهو ما انتشط من الغنائم ولم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب. فبقيت في الإسلام. وفدك من ذلك، لم يوجفوا عليه فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.

قال: وكان للرئيس البسيطة، وبعضهم يسميها البسط، وهي الناقةأو الحجر معها ولدها، فتجعل هي وولدها في ربع الرئيس ولا يعتد عليه بالولد.

وقال: وسقط البسيطة في الاسلام.

وكان له (الفضول) وهو ما فضل بعد القسمة ويعجز عن عدد الغزاة، أو لا يتناوله القسم، وهذا سقط أيضًا في الاسلام. قال أبو عبيدة: غير أني حدثت عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) ، قال: هو ما شذ من الغنائم، كالفضول. وقيل إنها منسوخة.

أفاتته بنو زيدبن عمرو ... ولا يوفى ببسطام قبيل

فخر عللا الألاءةلم يوسد ... كأن جبينه سيف صقيل

قوله (أفاتته) فات يتعدى إلى مفعول. تقول: فاتني الشيء، فإذا أدخلت عليه حرف التعدية تعدى إلى مفعولين. فإذا كان كذلك فأحد المفعولين محذوف، كأنه قال: أفاتت الناس بنو زيد بن عمرو بسطامًا، أي الانتفاع ببسطام. وقوله (ولا يوفي ببسطام قبيل) بالباء يروى، والمعنى لا يوفى بدمه قبيل، كأن القبيلة بأسرها مطالبون بدمه ووافون به إذا أتى بهم كلهم. وهذه الرواية أقرب إلى مايدل عليه صدر البيت وأشبه. ويروى (قتيل) بالتاء، ويكون الكلام تحسرًا، والمعنى لا يوفى بدم بسطام دم قتيل. ويقال وفى وأوفى بمعنى واحد.

وقوله (فخر على الألاءة) ، معناه سقط. والألاءة: شجرة ولم يوسد، يستعملونه كثيرًا في القتيل، وليس ذلك لأن القتلى بعضهم يوسدون. وقد يقال (وسد يمينه في ضريحه) ، وهذا أيضًا مثل؛ لأن الميت لا يوسد يمينه، وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت