فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 415

المطلب العاشر

في الظاهر

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى:

الظاهر: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، كالصيغ التي جُعلت للعموم، مثل:"مَن دخل داري فأكرمه"، فإن لها معنيين: العموم والخصوص، والعموم أرجح.

المسألة الثانية:

يجب على المكلف أن يعمل بالحكم الذي ظهر وترجح من اللفظ، ولا يجوز ترك ذلك المعنى الراجح إلا إذا قام دليل صحيح على تأويله، أو تخصيصه، أو نسخه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت