وبناء على ذلك: فإن دائرة القياس تكون أوسع من دائرة القياس عند الذين اشترطوا: أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعًا، حيث تكون نادرة.
المسألة الثالثة والثلاثون:
لا يُشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة، بل يجوز القياس مطلقًا؛ لعموم أدلة حجية القياس السابقة الذكر؛ حيث إنها دلت على حجية القياس مطلقًا دون أن تفرق بين ما ثبت حكم الفرع فيه على جهة الإجمال وبين غيره.
وبناء على ذلك: فإن دائرة القياس تكون أوسع من دائرة القياس عند الذين اشترطوا لصحة القياس: أن يثبت حكم الفرع بالنص على جهة الإجمال.
المسألة الرابعة والثلاثون:
مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هي:
المسلك الأول: النص الصريح، وهو ما وضع للتعليل من غير احتمال، فيكون قاطعًا في تأثيره، كأن يصرح الشارع بكون هذا الوصف علة أو سببًا للحكم الفلاني، كقوله: اقطعوا يد فلان لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لموجب كذا، أو لأجل كذا، أو من أجل كذا.
المسلك الثاني: النص الظاهر، وهو: ما لا يكون قاطعًا في