فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 415

الدليل الخامس

المصلحة المرسلة

وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

المصلحة المرسلة هي: كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الخمسة - وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل - دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء.

فتكون المصالح المرسلة هي التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها، فإذا حدثت حادثة لم نجد حكمها في نص ولا في إجماع ووجدنا فيها أمرًا مناسبًا لتشريع الحكم، أي: أن تشريع الحكم فيها من شأنه أن يدفع ضررًا، أو يحقق نفعًا، فهذا الأمر المناسب في هذه الحادثة يُسمى المصلحة المرسلة.

المسألة الثانية:

أقسام المصالح باعتبار أهميتها هي:

القسم الأول: الضروريات، وهي: المصالح التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وصيانة مقاصد الشريعة، بحيث إذا فقدت أو فقد بعضها: فإن الحياة تختل أو تفسد، وللمحافظة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت