فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 415

النوع الثالث

المباح

وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

تعريف المباح:

المباح لغة: الإطلاق والإذن، يقال:"أباح الأكل من بستانه"، أي: أذن بالأكل منه.

المباح اصطلاحًا: ما أذن الله - تعالى - للمكلفين في فعله وتركه مطلقًا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته.

المسألة الثانية:

صيغ المباح هي:

1 -لفظ:"أحل"، كقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) .

2 -لفظ:"لا جناح"، كقوله تعالى:"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء".

3 -لفظ:"لا حرج"، كقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ) . . . وقوله - صلى الله عليه وسلم:"افعل ولا حرج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت