النوع الثالث
المباح
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
تعريف المباح:
المباح لغة: الإطلاق والإذن، يقال:"أباح الأكل من بستانه"، أي: أذن بالأكل منه.
المباح اصطلاحًا: ما أذن الله - تعالى - للمكلفين في فعله وتركه مطلقًا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته.
المسألة الثانية:
صيغ المباح هي:
1 -لفظ:"أحل"، كقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) .
2 -لفظ:"لا جناح"، كقوله تعالى:"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء".
3 -لفظ:"لا حرج"، كقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ) . . . وقوله - صلى الله عليه وسلم:"افعل ولا حرج".