النوع الخامس
الحرام
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
تعريف الحرام:
الحرام لغة: الممنوع، يقال:"حرمه الشيء"إذا منعه إياه، والحرام اصطلاحًا: ما ذُم فاعله شرعًا.
المسألة الثانية:
صيغ الحرام هي كما يلي:
1 -لفظ"التحريم"ومشتقاتها، كقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) .
2 -صيغة النهي المطلق، كقوله تعالى: (وَلَا تقربُوا الزِّنَا) .
3 -التصريح بعدم الحل، كقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم. . .".
4 -أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة، فيدل هذا على أن هذا الفعل حرام، كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) .