فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 415

النوع الخامس

الحرام

وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

تعريف الحرام:

الحرام لغة: الممنوع، يقال:"حرمه الشيء"إذا منعه إياه، والحرام اصطلاحًا: ما ذُم فاعله شرعًا.

المسألة الثانية:

صيغ الحرام هي كما يلي:

1 -لفظ"التحريم"ومشتقاتها، كقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) .

2 -صيغة النهي المطلق، كقوله تعالى: (وَلَا تقربُوا الزِّنَا) .

3 -التصريح بعدم الحل، كقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم. . .".

4 -أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة، فيدل هذا على أن هذا الفعل حرام، كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت