فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 415

الفصل الرابع

في الاجتهاد

وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

الاجتهاد هو: بذل المجتهد ما في وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي.

المسألة الثانية:

الاجتهاد يكون في الظنيات فقط وهو يشمل الأقسام التالية:

القسم الأول: النص قطعي الثبوت ظني الدلالة، وهذا يكون في الآية والحديث المتواتر اللذين قد دل لفظهما على الحكم دلالة ظنية.

القسم الثاني: النص ظني الثبوت قطعي الدلالة، وهذا يكون في خبر الواحد الذي دل على معناه دلالة قطعية.

القسم الثالث: النص ظني الثبوت والدلالة معًا، وهذا يكون في خبر الواحد الدال على معناه دلالة ظنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت