فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 415

مطلقة، وبناء عليه: فإنه مهما كان عدد المجمعين أنقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ"المؤمنين"ولفظ"الأمة"، فإذا قالوا قولًا كانت الحجة في قولهم، لأنهم على الحق قطعًا، فيجب اتباعهم؛ صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ.

المسألة السابعة:

إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فإن اتفاقهما يُعتبر إجماعًا؛ لأن حقيقة الإجماع وحده يصدق عليهما؛ حيث إن الاتفاق أقل ما يصدق باثنين.

ولأنه يصدق عليهما أنهما كل الأمة، وكل المؤمنين المعتبرين في الإجماع.

المسألة الثامنة:

إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يُعتبر إجماعًا؛ لأنه لا يصدق عليه تعريف الإجماع.

ولكنه يُعتبر حجة يُعمل به؛ لعموم قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) ، حيث إن ذلك يتناوله.

ولحفظ دين الله حتى لا يخلو الزمن الذي وقعت فيه الحادثة من حكم فيها، لذلك يكون قوله حجة على غيره ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت