فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 415

المسألة الثالثة:

الاطلاع على الإجماع والعلم به يكون بأحد طريقين هما:

أولهما: الأخبار والنقل إن كان الإجماع متقدمًا؛ لتعذر المشاهدة.

ثانيهما: المشافهة والمشاهدة إن كان الإجماع قد حصل في عصر المجتهدين.

وقلنا ذلك: لأنه لا يمكن أن يعلم الإجماع بالعقل، ولا بالوحي، لتعذر ذلك.

المسألة الرابعة:

يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور؛ لأن أرباب العلوم غير الدينية قد تحقق الإجماع بينهم في كثير من الأحكام التي تخصهم، فكذلك الفقهاء يتحقق الإجماع بينهم وُيعلم به، بل الفقهاء أولى؛ لوجود الدافع الديني.

المسألة الخامسة:

الإجماع حجة مطلقًا؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(115 ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت