فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 415

وكذلك تقدير الخرق الذي يُعفى عنه في الخف بثلاثة أصابع؛ قياسًا على مسحه.

المسألة السابعة:

يجوز القياس في الأبدال؛ للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة. وبناء على ذلك: فإن تارك الواجب في الحج إذا لم يجد الدم فإنه ينتقل إلى الصوم؛ لأنه دم تعلَّق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى الصوم؛ قياسًا على دم التطيب واللباس.

المسألة الثامنة:

يجوز إثبات الرخص بالقياس، للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة.

وبناء على ذلك: فإن الثلج تجمع من أجله الصلاتين؛ قياسًا على المطر بجامع: أنه كلًا منهما يتأذى منه المسلم.

وكذلك: يجوز بيع العنب بالزبيب؛ قياسًا على العرايا، وهي: بيع الرطب بالتمر الذي رخص فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت