فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 415

طريقه غلبة الظن ويجوز الخطأ فيه والسهو، فكذلك يجوز أن تثبت الحدود والكفارات بالقياس ولا فرق، والجامع: أن كلًا منهما يفيد الظن ويجوز الخطأ والسهو في كل منهما.

وبناء على هذا: فإن النباش - وهو: من ينبش القبر ليأخذ ما في الأكفان - تقطع يده؛ قياسًا على السارق بجامع: أخذ مال غيره من حرزه.

وكذلك: أن من أفطر متعمدًا بدون عذر في نهار رمضان بأكل أو شرب فعليه كفارة المجامع في نهار رمضان؛ قياسًا على المجامع في نهار رمضان، والجامع: أن كلًا منهما قد انتهك حرمة رمضان بقصد منه.

المسألة السادسة:

يجوز القياس في المقدَّرات، للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة.

وبناء على ذلك: فإنه يقدر المسح للرأس بثلاثة أصابع؛ قياسًا على مسح الخف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت