المطلب السادس عشر
في النهي
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
النهي هو: استدعاء ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.
المسألة الثانية:
النهي له صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها عليه وهي:"لا تفعل"؛ لإجماع أهل اللغة على أن"لا تفعل"صيغة للنهي؛ حيث إن السيد لو قال لعبده:"لا تدخل هذه الدار"، فلو دخلها فإنه يستحق العقوبة بإجماع عقلاء أهل اللغة، دون نكير، فكان ذلك إجماعًا منهم على أن ذلك اللفظ وضع للنهي.
ولأن أهل اللغة قد قسموا الكلام: إلى"أمر"و"نهي"و"خبر"و"استخبار"، فجلعوا للأمر"افعل"، وللنهي"لا تفعل"، وللخبر"قد فعلت"، وللاستخبار"هل فعلت؟".