فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 415

وبناء على ذلك: فإن الزوج لو قال لوكيله:"إن دخلت زوجتي الدار فطلقها"، فإنه لا يطلقها إلا مرة واحدة وإن تكرر الدخول"."

المسألة الثانية عشرة:

إذا كرر لفظ الأمر نفسه كقوله:"صلِّ ركعتين صل ركعتين"، فإنه لا يقتضي التكرار، فيجب عليه أن يصلي ركعتين فقط، فلا يجوز حمل لفظ الأمر الثاني على واجب غيره؛ قياسًا على اليمين؛ حيث إنه لو قال:"والله لأصومن، والله لأصومن"فإنه يبر بصوم يوم واحد فقط، فلم يكن للفظ الأمر الثاني أيُّ أثر، وقد وقع ذلك؛ حيث إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا"، فلم يكن لهذا التكرار من أثر؛ حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - غزاهم مرة واحدة، وهي غزوة الفتح، وإذا كان الفعل لا يتكرر هنا فكذلك لفظ الأمر لا يقتضي تكرار الفعل، ولا فرق.

وبناء على ذلك: فإنه لو قال لوكيله:"طلِّق زوجتى طلِّق زوجتي"فإنه لا يطلقها إلا مرة واحدة.

وكذلك يبنى عليه: أنه لو قال لزوجته:"طلقي نفسك طلقي نفسك"، فإنها لا تطلق نفسها إلا مرة واحدة فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت