فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 415

العموم فيه ما دام الكلام مفيدًا بدونه، ويبقى فيما وراء موضع الضرورة - وهو استقامة الكلام - فلا يثبت العموم فيه؛ قياسًا على أكل الميتة فإنه لما أبيح للضرورة قدِّر بقدرها، وهو: سدُّ الرَمَق - فقط - فكذلك هنا.

وبناء على ذلك: فإن من تكلَّم في صلاته ناسيًا، أو مخطئًا، بطلت صلاته ولا إثم عليه، وعليه الإعادة، لأن قوله - صلى الله عليه وسلم:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"لا عموم له، فيكون المرفوع حكمًا واحدًا وهو:"الإثم"المقتضي للعقوبة في الآخرة، ولم يرفع الحكم الدنيوي وهو: الإعادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت