فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 415

القسم الثاني: شرط عادي، وهو: ما يكون شرطًا عادة، كنصب السُّلَّم لصعود السطح.

القسم الثالث: شرط لغوي، وهو: ما يذكر بصيغة التعليق مثل:"إن نجحت فلك جائزة".

القسم الرابع: شرط شرعي، وهو: ما جعله الشارع شرطًا لبعض الأحكام، كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة.

المسألة الثالثة:

الشرط باعتبار قصد المكلف له وعدم ذلك: ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما قصده الشارع قصدًا واضحًا، وهو: الذي يرجع إلى خطاب التكليف، وهو: إما أن يكون مأمورًا بتحصيله كالطهارة للصلاة، وإما أن يكون منهيًا عن تحصيله كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة لزوجها الأول.

القسم الثاني: ما لم يقصد الشارع تحصيله، وهو: الذي يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاة، فإن بقاء النصاب حتى يكمل الحول لأجل أن تجب الزكاة ليس مطلوب الفعل، ولا هو مطلوب الترك.

المسألة الرابعة:

الشرط باعتبار مصدره ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: شرط شرعي، وهو: ما كان مصدر اشتراطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت