فهرس الكتاب

الصفحة 3030 من 4009

ويقول محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إن من الأصول المتقررة المتفق عليها بين أهل العلم أن من جحد أصلًا من أصول الدين، أو فرعًا مجمعًا عليه، أو أنكر حرفًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيًا، فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة [1] .

ويقول محمد سلطان المعصومي: إن تحريم الحلال وتحليل الحرام القطعي كفر، وكذا الحكم في الحل والحرمة والمنع والجواز جزافًا بلا دليل، فمن حرم ما حلله الشرع أو عكسه فقد كفر، لقول الله تعالى في سورة النحل:- وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ [النحل:116]

وأخرج الطبراني في (الكبير) والسيوطي في (الصغير) عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله، وحرموا حرامه ) ) [2] [3] . نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن محمد بن علي العبداللطيف -بتصرف - ص242

(1) (( تحكيم القوانين ) ) (ص14) . وانظر: (( فتاوى اللجنة الدائمة ) ) (1/ 50) ، (2/ 17) .

(2) رواه الطبراني (18/ 38) ، والسيوطي (1034) . وقال الهيثمي في (( مجمع الزوائد ) ) (1/ 170) : رواه الطبراني في (( الكبير ) )، ورجاله موثقون. وقال الألباني في (( صحيح الجامع الصغير ) ) (1034) : صحيح. وانظر: (( السلسلة الصحيحة ) ) (1472) .

(3) (( حبل الشرع المتين ) ) (ص108) باختصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت