فهرس الكتاب

الصفحة 22612 من 23804

لا يجب (1) الجهاد على المعذورين من النساء وغير المكلفين من الصبيان والمجانين، ولا على الضعفاء (2) ، وحدّه أن من كان به علة لا يمكنه المحاربة معها والثبوت (3) على الدابة إلا بمشقة شديدة (4) فلا جهاد عليه فلا يجب الجهاد على النساء لأنهن يضعفن عن القتال.

سألت عائشة (5) - رضي الله عنها - (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت (7) : هل على النساء جهاد قال:"نعم جهاد لا شوك فيه الحج والعمرة" (8) فدل على (9) أن الجهاد الذي فيه شوك وهو السلاح (10) والقتال لا يلزمهن وكذلك لا يجب على الخنثى المشكل

(1) في د: (ولا يجب) .

(2) انظر: منهاج الطالبين 125، التنبيه 142.

(3) في ظ: (واللبوت) .

(4) في ظ: (جديدة) .

(5) عائشة بنت أبي بكر الصديق تكنى بأم عبد الله ابن أختها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب زوجاته إليه، كانت أفقه النساء، ماتت سنة 57 هـ، وقيل: 58 هـ، وقيل: 56 هـ، ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة. انظر: الاستيعاب 4/345، الإصابة 4/348، تقريب التهذيب 2/606، خلاصة تذهيب التهذيب 3/387، الرياض المستطابة 310.

(6) رضي الله عنها) ساقطة من د، ظ.

(7) فقالت) ساقطة من ظ.

(8) قال ابن حجر: رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث عائشة بلفظ (لا قتال فيه) وأصله في صحيح البخاري.. وغلط الرافعي في عزو هذا المتن إلى عائشة وإنما هو من حديث الحسين ابن علي كذا رواه الطبراني في الكبير من حديثه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف، فقال: (هلم في جهاد لاشوك فيه) قلت: وحديث عائشة رواه أيضًا الإمام أحمد، صححه الألباني. انظر: سنن ابن ماجه: كتاب المناسك - باب الحج جهاد النساء 2/968، صحيح ابن ماجه 2/151، السنن الكبرى: كتاب الحج - باب من قال بوجوب العمرة 4/350، المعجم الكبير للطبراني 3/135، تلخيص الحبير 4/91، مسند أحمد 6/165، إرواء الغليل4/151.

(9) على) ساقطة من أ.

(10) انظر: - شوك - لسان العرب 10/454.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت