فهرس الكتاب

الصفحة 22616 من 23804

وإن كان مقطوع أكثر الأصابع لا يجب، وإن كان مقطوع الأقل يجب (1) ولا يجب على المريض الثقيل للآية (2) ، ولعجزه عن القتال، ويجب على من به حمى خفيفة (3) أو قليل صداع (4) .

ولا يجب على الفقير الذي لا يجد ماينفق في طريقه فاضلًا عن (5) نفقة عياله ومن يلزمه نفقته (6) لقوله تعالى (7) : {وَلاَ عَلَىَّ الذين لاَ يَجدُونَ مَا يُنفقُونَ حرَج} (8) .

وإذا كان القتال على مسافة القصر ولم يقدر على مركوب يحمله لا يجب (9) ؛ لقوله تعالى: {وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذاَ مَا أتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيه} (10) .

فإن بذل له الإمام مركوبًا يجب أن يقبل ويجاهد لأن ما يعطيه الإمام حقه، وإن بذل له (11) غيره لا يلزمه القبول لأنه اكتساب مال تجب به العبادة فلا يجب كاكتساب المال للحج والزكاة (12) (13) .

(1) انظر: المهذب 2/229، تحفة المحتاج 9/231، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 9/231، شرح منهج الطلاب 4/250. وقال البجيرمي: قال الأذرعي: الظاهر أنه لا يجب على فاقد الوسطى والبصر كما لايجزئان في الكفارة. انظر: بجيرمي على الخطيب 4/213.

(2) في د: (لمابة) . سورة التوبة آية (91) ،سورة الفتح آية (17) .

(3) في أ (حقيقة) .

(4) انظر: البيان 8/ل 3ب، كفاية النبيه الورقة 4 من كتاب السير، فتح الجواد 2/328، الأنوار 2/533.

(5) في د: (إلى) .

(6) إن كان القتال على باب البلد أو حواليه وجب عليه؛ لأنه لا يحتاج إلى نفقة الطريق.

انظر: المهذب2/229،روضة الطالبين2/210، كفاية النبيه الورقة4 من كتاب السير.

(7) في أ، د: (عز وجل) .

(8) سورة التوبة آية (91) .

(9) انظر: التنبيه 142، مغني المحتاج 4/217، فتح الوهاب 2/171.

(10) سورة الفتح آية (17) .

(11) في ظ: (بذله) .

(12) في د: (فلا يجب اكتساب المال له كالحج والزكاة)

(13) انظر: المهذب 2/229، روضة الطالبين 1/210، نهاية المحتاج 8/53،مغني المحتاج 4/217.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت