فهرس الكتاب

الصفحة 22615 من 23804

وعند أبي حنيفة (1) جب على أعرج الرجل الواحدة (2) (3) .

وإن كان الأعرج يمكنه القتال على الدابة وله دواب لا يلزمه لأن الدواب إن (4) أهلكت لا يمكنه الفرار، وإن أمكنه المشي فيكون ناقصًا يشق عليه القتال والهرب. وإن (5) كان به عرج يسير يقدر معه على الركوب والمشي والقتال يجب عليه (6) .

ولا يجب على الأقطع (7) والأشل (8) لأنه يحتاج في القتال إلى يد يضرب بها ويتقي بها.

(1) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي، فقيه أهل العراق، وإمام أصحاب الرأي، ولد سنة 80هـ وتوفي سنة 150هـ. انظر: تهذيب التهذيب 10/449، طبقات الحفاظ 80، الطبقات السنية 1/86، مرآة الجنان 1/330.

(2) عند البحث في كتب الحنفية التي اطلعت عليها لم أجد هذا القول صريحًا في أنه يجب الجهاد على أعرج الرجل الواحدة، والذي وجدته أنه لا يجب الجهاد على المقعد، قال الشيخ الشلبي قال في المغرب: المقعد الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الداء أقعده، وعند الأطباء هو الزمن وذهب كثير من الحنفية في بيان معنى المقعد أنه الأعرج فعلى هذا لا اختلاف بين الشافعية والحنفية في أن أعرج الرجل الواحدة، لا يجب عليه الجهاد.

انظر: الهداية 2/135، الكتاب 4/115، شرح فتح القدير 5/443، شرح أحمد الشلبي على تبيين الحقائق 3/241، البناية 5/647، الدر المنتقى 1/633، حاشية ابن عابدين 4/126.

(3) أو أعرج الرجلين، وعند أبي حنيفة يجب على أعرج الرجل الواحدة) ساقطة من ظ.

(4) في أ، د: (إذا) .

(5) في أ: (فإن) .

(6) انظر: كتاب السير من الحاوي 664، بحر المذهب الورقة 173، من كتاب السير، روضة الطالبين10/209، شرح المحلي على المنهاج 44/216.

(7) الأقطع:المقطوع اليد. انظر: - قطع - لسان العرب 8/278.

(8) الأشل: المعوج المعصم المتعطل الكف. انظر: - ش ل ل - لسان العرب 11/362.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت