فهرس الكتاب

الصفحة 23321 من 23804

وهذا التقسيم مجمع عليه بين العلماء (1) .

ثم اخلتف العلماء - رحمهم الله تعالى - في أنواع الجناية على النفس وعلى ما دون النفس على النحو التالي:

أولا: أنواع الجناية على النفس:

إذا نُظِرَ إلى أقوال الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تقسيماتهم لأنواع الجناية على النفس يتضح أن آراءهم تنحصر في تقسيمها بين ثنائي وخماسي، وبذلك انحصرت أقوالهم في أربعة:

التقسيم الخماسي:

قسم جماعة من الحنفية كالجصاص (2) والقدوري (3) والنسفي (4) الحناية على النفس إلىخمسةأقسام:

1-العمد: وهو تعمد الضرب بسلاح أو ما يجرى مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار (5) .

2-شبه العمد: وهو تعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما يجري مجراه (6) .

3-الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون تعمد. وهو على نوعين:

أ- خطأ في القصد: وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا، فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم. ب- خطأ في الفعل: وهو أن يرمي عرضا فيصيب آدميا (7) .

4-الجاري مجرى الخطأ: وهو حصول الموت بما لا يصدر عن إرادة وقصد كأن ينقلب نائم على آخر فيقتله. (8)

5-القتل بالسبب: وهو التسبب في موت آخر دون قصد ومباشرة كمن يحفر بئرا في الطريق فيقع فيها عابر السبيل فيموت (9) .

التقسيم الرباعي:

(1) انظر: مختصر الطحاوي ص/234، حاشية ابن عابدين 6/527، الكافي 2/383، مواهب الجليل 6/276، روضة الطالبين 9/122، المجموع 18/398، المغني 11/530، المبدع 8/306.

(2) انظر: المبسوط 26/59.

(3) انظر: مختصر القدوري 3/141.

(4) انظر: كنز الدقائق 6/97.

(5) انظر: مختصر الطحاوي ص/232، الاختيار 5/31.

(6) انظر: الاختيار 5/34، حاشية ابن عابدين 6/529.

(7) انظر: المبسوط 26/66، بدائع الصنائع 7/234.

(8) انظر: المبسوط 26/66، حاشية ابن عابدين 6/531.

(9) انظر: الاختيار 5/35، المبسوط 26/68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت