وهذا التقسيم مجمع عليه بين العلماء (1) .
ثم اخلتف العلماء - رحمهم الله تعالى - في أنواع الجناية على النفس وعلى ما دون النفس على النحو التالي:
أولا: أنواع الجناية على النفس:
إذا نُظِرَ إلى أقوال الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تقسيماتهم لأنواع الجناية على النفس يتضح أن آراءهم تنحصر في تقسيمها بين ثنائي وخماسي، وبذلك انحصرت أقوالهم في أربعة:
التقسيم الخماسي:
قسم جماعة من الحنفية كالجصاص (2) والقدوري (3) والنسفي (4) الحناية على النفس إلىخمسةأقسام:
1-العمد: وهو تعمد الضرب بسلاح أو ما يجرى مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار (5) .
2-شبه العمد: وهو تعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما يجري مجراه (6) .
3-الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون تعمد. وهو على نوعين:
أ- خطأ في القصد: وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا، فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم. ب- خطأ في الفعل: وهو أن يرمي عرضا فيصيب آدميا (7) .
4-الجاري مجرى الخطأ: وهو حصول الموت بما لا يصدر عن إرادة وقصد كأن ينقلب نائم على آخر فيقتله. (8)
5-القتل بالسبب: وهو التسبب في موت آخر دون قصد ومباشرة كمن يحفر بئرا في الطريق فيقع فيها عابر السبيل فيموت (9) .
التقسيم الرباعي:
(1) انظر: مختصر الطحاوي ص/234، حاشية ابن عابدين 6/527، الكافي 2/383، مواهب الجليل 6/276، روضة الطالبين 9/122، المجموع 18/398، المغني 11/530، المبدع 8/306.
(2) انظر: المبسوط 26/59.
(3) انظر: مختصر القدوري 3/141.
(4) انظر: كنز الدقائق 6/97.
(5) انظر: مختصر الطحاوي ص/232، الاختيار 5/31.
(6) انظر: الاختيار 5/34، حاشية ابن عابدين 6/529.
(7) انظر: المبسوط 26/66، بدائع الصنائع 7/234.
(8) انظر: المبسوط 26/66، حاشية ابن عابدين 6/531.
(9) انظر: الاختيار 5/35، المبسوط 26/68.