، نيتي في الإسلام ضعيفة قُبِلَ قوله بلا يمين (1) .
مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب (2) المخروص (3) أو بعضه فإن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة صدق بيمينه (4) أو ظاهر كالنهب (5) وعرف السبب (6) صدق بلا يمين إن لم يتهم، وإلا حلف (7) .
مسألة: - النِّتاج (8)
(1) انظر: الوجيز 1/294، التهذيب 5/197، فتح العزيز 7/400 (دار الكتب العلمية) ، المجموع 6/197، 198، 199، 200، الإقناع للشربيني 1/231، مغني المحتاج 3/109، 114، فتح الوهاب 2/47، نهاية الزين 1/180.
(2) النصاب: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل.
انظر: المصباح المنير 2/243، أنيس الفقهاء ص/132، النظم المستعذب 1/142.
(3) الخرص لغة: التقدير والحزر، والمخروص هو المقدر والمحزور. واصطلاحا: هو تقدير ما على النخل أو الكرم رطبا وعنبا ثم تمرا أو زبيبا.
انظر: لسان العرب 4/62، أنيس الفقهاء ص/212، فتح العزيز 5/585 (ط. دار الكتب العلمية) ، فتح الباري 3/344، حاشيتي قليوبي وعميرة 2/21.
(4) وهي مستحبة في أصح الوجهين، فلا زكاة فيما يدعي هلاكه سواء حلف أم لا.
انظر: المجموع 5/485، روضة الطالبين 2/253.
(5) النهب: الغارة والسلب قهرا.
انظر: المصباح المنير 2/769، النهاية في غريب الحديث والأثر 5/133.
(6) وإن لم يعرف، فالصحيح أنه يطالب بالبينة لإمكانها. انظر: روضة الطالبين 2/254.
(7) انظر: الأم 2/34، المهذب 1/155، الحاوي 3/227، نهاية المطلب 2/ق 76-78، التهذيب 3/85، المحرر ق 46/أ، فتح العزيز 5/591 (دار الكتب العلمية) ، المجموع 5/439، شرح المحلي 2/21، مغني المحتاج 1/388، حواشي الشرواني والعبادي 4/302.
(8) النتاج - بالكسر: اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها. وإذا ولي الإنسان ناقة أو شاة ماخضا حتى تضع، قيل: نتجها نتجا من باب ضرب. وهو أيضا ثمرة الشيء، فنتاج الحيوان ولده ونتاج الحقل غلته.
انظر: المصباح المنير 2/722، لسان العرب 2/373، معجم لغة الفقهاء ص/444.