قال في"الإشراف" (1) للهروي (2) :"ويحتمل وجه أنه يحلف، ولعله يقر فتزول ولايته" (3) .
من باب الوكالة (4) :
على الإنسان حق لرجل وطالبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق، فأنكر المديون وكالته ولا بينة؛ لم يحلف على المذهب (5) .
من باب [الإقرار] (6) :
لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين (7)
(1) هو: كتاب الإشراف في غوامض الحكومات، وهو شرح لكتاب أدب القضاء للعبادي، وقد نقل بعض فوائده السبكي في طبقاته. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 5/365-371.
(2) هو: أبو سعيد محمد بن أحمد بن يوسف الهروي، تلميذ القاضي أبي القاسم العبادي وقاضي همدان. قال السبكي:"كان أحد الأئمة، وهو في حدود الخمسمائة". وذكر الأسنوي عن عبد الغفار الفارسي: أن أبا سعيد قتل شهيدا مع أبيه في جامع همدان في شعبان سنة ثماني عشرة وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 5/365، طبقات الشافعية للأسنوي 2/519، 520.
(3) انظر: روضة الطالبين 4/177،حاشية أبي الضياء الشبراملسي 4/357.
(4) الوكالة - بكسر الواو وفتحها - مشتقة من وكل الأمر إليه إذا فوضه إليه واعتمد عليه.
واصطلاحا: تفويض ماله وفعله مما يقبل النيابة إلى غيره، ليحفظه حال حياته.
انظر: المصباح المنير 2/838، النظم المستعذب 1/348، كفاية الأخيار 1/175، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5/15.
(5) انظر: فتح العزيز 5/269 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 4/345، 346، المنثور 3/389، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/506.
(6) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط، لعله سهو من الناسخ. والمثبت من الاستقراء.
والإقرار لغة: الاعتراف بالشيء. واصطلاحا: هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه.
انظر: المصباح المنير 2/599، أنيس الفقهاء ص/43، مغني المحتاج 2/238.
(7) انظر: الوسيط 3/350، فتح العزيز 5/336 (دار الكتب العلمية) روضة الطالبين
4/398، وقد ذكروا المسألة ولم يتعرضوا لذكر اليمين.