فهرس الكتاب
، وادعى على المعزول أنه حكم عليه أيام قضائه ظلما، فإنه يصدق بلا يمين على الأصح (1) .
مسألة: إذا ادعى على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط، أو ادعى ما يسقط عدالته؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه (2) .
من باب الجزية (3) :
إذا طُولب الذمي (4) بجزية السنة، فادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، فليس عليه جزية أو ليس له عليه تمامها، حلف استحبابا على الأصح، فإن نكل لم يطالب بشيء (5) .
من باب العتق (6)
(1) نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: وهذا فيمن عزل مع بقاء أهليته. أما من ظهر فسقه وشاع جوره وجنايته، فالظاهر أنه يحلف قطعا. انظر: روضة الطالبين 12/38، مغني المحتاج 4/384.
(2) انظر: فتح العزيز 13/201 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/38، المنثور
(3) الجزية لغة مأخوذة من المجازاة.
واصطلاحا: هي المال المأخوذ من أهل الذمة بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفِّنا عن قتالهم.
انظر: المصباح المنير 1/123، كفاية الأخيار 2/133، مغني المحتاج 4/243.
(4) الذمي) من الذمة، وهي في اللغة؛ العهد والأمان والضمان. وفي الاصطلاح: هو المعاهد أو من أمضى له عقد الذمة أو الكافر الذي يقيم في دولة الإسلام بعقد يصير به من مواطنيها.
انظر: المصباح المنير 1/249، معجم لغة الفقهاء ض/191.
(5) ذكر هذه المسألة ابن القاص وقيدها بما إذا غاب ثم عاد مسلما. وقال إمام الحرمين:"وظاهر هذا أنه لو كان عندنا وصادفناه مسلما بعد السنة، وادعى أنه أسلم قبل تمامها، وكتم إسلامه؛ لم يقبل قوله؛ لأن الظاهر أن من أسلم بدار الإسلام لم يكتمه".
انظر: التلخيص لابن القاص ص/646، الوسيط 7/427، فتح العزيز 13/216 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/48، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/504.
(6) العتق لغة: الكرم والجمال والنجابة والشرف والحرية.
واصطلاحا: هو إزالة الرق عن الآدمي.
انظر: مختار الصحاح ص/411، كفاية الأخيار 2/175، نهاية المحتاج مع حاشيته 8/377.