فهرس الكتاب

الصفحة 23682 من 23804

لأن المسجد إذا صلّى فيه غير أهله فإنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن أهل المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ، ولأن حق المسجد لم يُقض بعد، لأن قضاء حقه على أهله (1) .

4-إذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة، فهل يصلون جماعة بإمامةِ غير الراتب بعد الراتب؟ فيه خلاف، وهذا تفصيله:

أقوال الفقهاء في المسألة:

القول الأول: يُصلون فرادى ولا يُصلون جماعة، قال به الحسن (2) وأبو قلابة (3) والقاسم بن محمد (4) وإبراهيم النخعي (5) .

ففي مصنف عبد الرزاق (6) عن الحسن قال:"يُصلون فرادى"، وعنه:"يُصلون وُحدانا"، وبه يأخذ الثوري (7) ، قال عبد الرزاق (8) : وبه نأخذ أيضاً.

وروى ابن أبي شيبة (9) عن أبي قلابة قال:"يُصلون فرادى"وروي عن وكيع عن أفلح قال:"دخلنا مع القاسم المسجد وقد صُلي فيه، قال: فصلى القاسم وحده" (10) .

وفي مصنف عبد الرزاق (11) عن الحسن بن عمرو:"أن إبراهيم كره أن يؤمهم في مسجد قد صُلي فيه".

(1) انظر بدائع الصنائع الصفحة السابقة

(2) الحسن بن أبي الحسن البصري إمام فقيه حجة (ت110هـ) وترجمته في طبقات ابن سعد 7/156 والتهذيب 2/263.

(3) عبد الله بن زيد بن عمرو البصري محدث فقيه عالم (ت106هـ) وترجمته في التهذيب 5/224.

(4) القاسم بن محمد بن أبي بكر بن الصديق عالم محدث فقيه المدينة (ت106هـ) وترجمته في التهذيب 8/333 ووفيات الأعيان 4/59.

(5) إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه العراق ومن أكابر العلماء (ت 96هـ) وترجمته في التهذيب1/177 والحلية 4/217.

(6) 2/293 ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه 2/221.

(7) سفيان بن سعيد الثوري محدث فقيه حجة (ت 151هـ) وترجمته في تذكرة الحفاظ1/302 والتهذيب 4/111.

(8) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري صاحب المصنف عالم محدث (ت211هـ) وترجمته في التهذيب 6/310 ووفيات الأعيان 3/216.

(9) ابن أبي شيبة 2/221.

(10) ابن أبي شيبة 2/222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت