الجواب: مسألة الخلو فيها تفصيل لا شك، فبعضه يجوز وبعضه لا يجوز، ثم ما كان منه ليأذن فالمستأجر لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن المؤجر، أما الناحية الأولى فالخلو يجب أن يتحقق معناه حتى يكون جائزًا شرعا وصورة ذلك لنتكلم عن المالك، فإذا كان المالك قد أشغل مكانًا ما أو دكانًا ما أو عقارًا ما أو دارًا ما إلى آخره وجاء رجل يطلب المكان، هذا الطلب يقابل بالإتفاق بين الطرفين، هذا ما تسمونه بالخلو، لأنه فعلا هيخلى المكان والطرفين هما المالك وهو شاغل المكان والطالب تفريغ المكان يعنى المستأجر، وهذا إفراغ حقيقى لأنه شاغل المكان، بخلاف الصورة الثانية وهى التى لا تجوز وهى رجل بنى مخزن وكان يشغل مكان آخر فبنى محلا أو مكانا خيرا من الأول، فانتقل إلى المكان الثانى وأعلن أن هذا المكان معد للإيجار، فيأتى المستأجر للمالك ليستأجر المكان المطلوب وهو مكان خالى مقابل إيجار، والإيجار عادة وعرفا وشرعا وقانونا ونظاما الأجرة تدفع بالإتفاق، إذن الإنتفاع بالمأجور مقابل الأجرة، فالصورة الثانية ما فيها افراغ كالصورة الأولى.
فالصورة الأولى تصور أن واحد منَّا استأجر دارًا أو دكانا أو محلا ومضى عليه مدة حتى تركز في هذا المكان ويثبت عمله، فإذا جاء له واحد وقال له يا أخى فضِّ لى هذا المكان وأن أراضيك، فهما على ما يتراضيان وهنا الخلو جائز وهذه بين المالك والمستأجر الذي يريد الإفراغ، أما إذا كان مستأجر من مالك هذه صورة ثانية فلا يجوز للمستأجر أن يتصرف في المأجور إلا من بعد أن يستأذن من المالك أو يتفق مع المالك.
سؤال: كونه موظف جمارك بيجيله معاملات انه اكشف على خمور فبيكشف بيقول ان في كمية كذا وكذا من الخمور، فبقول له انت اتهربت فبيقول انه باعطيها لنصراني