فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من زينتها الباطنة للمرأة الكافرة، لأن الله عز وجل إنما أباح لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المسلمة، ولذلك فلم يكن عبثًا قول الله تبارك وتعالى حين أضاف النساء اللاتي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها إلى المسلمات فقال: (( أو نسائهنَّ ) )، ولم يقل أو النساء، فيشمل حين ذاك النساء كلهنّ سواءً كنّ مسلمات أو كافرات، لم يقل شيئًا من ذلك، وإنما قال: أو نسائهنّ. فلا يجوز إذًا للمرأة المسلمة أن تتسامح مع الخادم الكافرة فتظهر أمامها كما تظهر أمام المرأة المسلمة، وفي هذه الحدود التي ذكرناها من كتاب الله تبارك وتعالى هذا ما أردتُ أن أذكر به و الذكرى تنفع المؤمنين.
والآن نتلقى ما عندكم من الأسئلة لنجيب عنها بما ييسر الله وإذا كان أحد له ملاحظة أو سؤال حول هذه الذكرى فعسى أن نتعاون في فهم ذلك السؤال أو إجابة ذلك الإشكال.
الجواب: ما علاقة هذا بالسؤال؟ هذا له علاقة بالضرورات التى بحثناها بالأمس القريب - الضرورات تبيح المحظورات وقلنا أنه لا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها لتكشف عن عورتها أمام المرأة فضلا عن الرجل إلا لضرورة، فالآن أنت تعيد نفس السؤال، وليس له علاقة بالبحث السابق اطلاقًا، والجواب معروف الضرورات تبيح المحظورات، ما في ضرورة فلا يجوز.
سؤال: ما حكم ذهاب النساء الى النساء اللاتي يعملن مزيلات للشعر، حيث يتكشفن عليهن أحيانا تكشفا كاملا.
الجواب: هذا أيضا سؤال لا محل له من الإعراب تأخذ الجواب من النص السابق
سؤال: ما الحكمة من عدم كشف شعر المسلمة أمام الكافرة؟