فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28994 من 67893

رَمَيْتُمْ أَنْ تَحِلُّوا. يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ. إلَّا النِّسَاءَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ: قَالَ {إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا , النِّسَاءَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَالطِّيبُ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ , أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا؟} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ , وَلَا الطِّيبُ , وَلَا قَتْلُ الصَّيْدِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} . وَهَذَا حَرَامٌ. وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَرُدُّ هَذَا الْقَوْلَ , وَيَمْنَعُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ , وَإِنَّمَا بَقِيَ بَعْضُ أَحْكَامِ الْإِحْرَامِ. (2552) فَصْلٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا , أَنَّ الْحِلَّ , إنَّمَا يَحْصُلُ بِالرَّمْيِ وَالْحَلْقِ مَعًا. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ , وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ , وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {إذَا رَمَيْتُمْ , وَحَلَقْتُمْ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ , إلَّا النِّسَاءَ} . وَتَرْتِيبُ الْحِلِّ عَلَيْهِمَا دَلِيلٌ عَلَى حُصُولِهِ بِهِمَا , وَلِأَنَّهُمَا نُسُكَانِ يَتَعَقَّبُهُمَا الْحِلُّ , فَكَانَ حَاصِلًا بِهِمَا , كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ. وَعَنْ أَحْمَدَ: إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ , فَقَدْ حَلَّ , وَإِذَا وَطِئَ بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ , فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَلْقَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِلَّ بِدُونِ الْحَلْقِ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ , وَمَالِكٍ , وَأَبِي ثَوْرٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ , إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ; لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: {إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ , إلَّا النِّسَاءَ} . وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَذَا يُبْنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَلْقِ , هَلْ هُوَ نُسُكٌ أَوْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا: نُسُكٌ. حَصَلَ الْحِلُّ بِهِ , وَإِلَّا فَلَا.

ـ [أبو المقدام] ــــــــ [22 - 01 - 06, 10:56 م] ـ

لو رمى جمرة العقبه وذبح الهدي هل يتحلل التحلل الاصغر أم لأ علما بأن بعض الناس يقولون أن ذبح الهدي من أمور التحلل

ـ [زياد عوض] ــــــــ [23 - 01 - 06, 12:38 ص] ـ

لو رمى جمرة العقبه وذبح الهدي هل يتحلل التحلل الاصغر أم لأ علما بأن بعض الناس يقولون أن ذبح الهدي من أمور التحلل

الجواب: على قول يتحلل برمي جمرة العقبة

قال ابن قدامة في المغني:

.وَعَنْ أَحْمَدَ: إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ , فَقَدْ حَلَّ , وَإِذَا وَطِئَ بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ , فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَلْقَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِلَّ بِدُونِ الْحَلْقِ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ , وَمَالِكٍ , وَأَبِي ثَوْرٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ , إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ; لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: {إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ , إلَّا النِّسَاءَ} . وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَذَا يُبْنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَلْقِ , هَلْ هُوَ نُسُكٌ أَوْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا: نُسُكٌ. حَصَلَ الْحِلُّ بِهِ , وَإِلَّا فَلَا.

ـ [السامرائي الصغير] ــــــــ [20 - 12 - 08, 09:45 ص] ـ

الإنصاف أخي زياد عوض أن تنقل قول المذاهب الأربعة

ثم تعقب عليه بما شئت

ـ [أبو معاذ الحسن] ــــــــ [20 - 12 - 08, 11:58 م] ـ

عن الامام أحمد رواية مفادها أن المتمتع لا يحل حتى ينحر

وقال بعض العلماء إن القارن لا يحل حتى ينحر لقوله صلى الله عليه وسلم: اني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت