رَمَيْتُمْ أَنْ تَحِلُّوا. يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ. إلَّا النِّسَاءَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ: قَالَ {إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا , النِّسَاءَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَالطِّيبُ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ , أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا؟} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ , وَلَا الطِّيبُ , وَلَا قَتْلُ الصَّيْدِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} . وَهَذَا حَرَامٌ. وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَرُدُّ هَذَا الْقَوْلَ , وَيَمْنَعُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ , وَإِنَّمَا بَقِيَ بَعْضُ أَحْكَامِ الْإِحْرَامِ. (2552) فَصْلٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا , أَنَّ الْحِلَّ , إنَّمَا يَحْصُلُ بِالرَّمْيِ وَالْحَلْقِ مَعًا. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ , وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ , وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {إذَا رَمَيْتُمْ , وَحَلَقْتُمْ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ , إلَّا النِّسَاءَ} . وَتَرْتِيبُ الْحِلِّ عَلَيْهِمَا دَلِيلٌ عَلَى حُصُولِهِ بِهِمَا , وَلِأَنَّهُمَا نُسُكَانِ يَتَعَقَّبُهُمَا الْحِلُّ , فَكَانَ حَاصِلًا بِهِمَا , كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ. وَعَنْ أَحْمَدَ: إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ , فَقَدْ حَلَّ , وَإِذَا وَطِئَ بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ , فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَلْقَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِلَّ بِدُونِ الْحَلْقِ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ , وَمَالِكٍ , وَأَبِي ثَوْرٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ , إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ; لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: {إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ , إلَّا النِّسَاءَ} . وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَذَا يُبْنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَلْقِ , هَلْ هُوَ نُسُكٌ أَوْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا: نُسُكٌ. حَصَلَ الْحِلُّ بِهِ , وَإِلَّا فَلَا.
ـ [أبو المقدام] ــــــــ [22 - 01 - 06, 10:56 م] ـ
لو رمى جمرة العقبه وذبح الهدي هل يتحلل التحلل الاصغر أم لأ علما بأن بعض الناس يقولون أن ذبح الهدي من أمور التحلل
ـ [زياد عوض] ــــــــ [23 - 01 - 06, 12:38 ص] ـ
لو رمى جمرة العقبه وذبح الهدي هل يتحلل التحلل الاصغر أم لأ علما بأن بعض الناس يقولون أن ذبح الهدي من أمور التحلل
الجواب: على قول يتحلل برمي جمرة العقبة
قال ابن قدامة في المغني:
.وَعَنْ أَحْمَدَ: إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ , فَقَدْ حَلَّ , وَإِذَا وَطِئَ بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ , فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَلْقَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِلَّ بِدُونِ الْحَلْقِ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ , وَمَالِكٍ , وَأَبِي ثَوْرٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ , إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ; لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: {إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ , إلَّا النِّسَاءَ} . وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَذَا يُبْنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَلْقِ , هَلْ هُوَ نُسُكٌ أَوْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا: نُسُكٌ. حَصَلَ الْحِلُّ بِهِ , وَإِلَّا فَلَا.
ـ [السامرائي الصغير] ــــــــ [20 - 12 - 08, 09:45 ص] ـ
الإنصاف أخي زياد عوض أن تنقل قول المذاهب الأربعة
ثم تعقب عليه بما شئت
ـ [أبو معاذ الحسن] ــــــــ [20 - 12 - 08, 11:58 م] ـ
عن الامام أحمد رواية مفادها أن المتمتع لا يحل حتى ينحر
وقال بعض العلماء إن القارن لا يحل حتى ينحر لقوله صلى الله عليه وسلم: اني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر