فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 3779

وقيل القلائد (1) : ما يقلد به من حذاءٍ ونعل.

{وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} أي: قاصديه.

{يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ} رزقًا بالتجارة، {وَرِضْوَانًا} بزعمهم.

قتادة (2) : هو أن يصلح معاشهم في الدنيا فلا يعجل لهم العقوبة (3) .

وقيل: الفضل للمشركين والمؤمنين عام، ورضوانًا للمؤمنين خاصة، لأن الآمين من المؤمنين والكافرين.

والجمهور على أنها منسوخة بقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (4) (5) [التوبة: 5] .

{وَإِذَا حَلَلْتُمْ} خرجتم من الإحرام {فَاصْطَادُوا} أمر إباحة، وكذلك كل أمر وقع بعد حظر (6) .

(1) كلمة (القلائد) سقطت من نسخة (جـ) .

(2) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة، أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه، حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، قال له سعيد بن المسيب: ما كنتُ أظن الله خلق مثلك. مات سنة (118 هـ) .

انظر: «السير» 5/ 269، «تقريب التهذيب» (ص 453) .

(3) أخرجه عبدالرزاق 1/ 182 وابن جرير 8/ 41، وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» 5/ 168 إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(4) في النسخ الخطية الثلاثة (اقتلوا) بدون الفاء.

(5) وذهب ابن القيم في «زاد المعاد» 3/ 341، والدكتور مصطفى زيد في: «النسخ في القرآن الكريم» 2/ 664 إلى أنه لا نسخ.

انظر: «تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة» (ص 44) للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم.

(6) قال ابن كثير 5/ 17: «هذا أمرٌ بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السَّبْر: أنه يُرَدُّ الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبًا رده واجبًا، وإن كان مستحبًا فمستحب، أو مباحًا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب، ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يَرِدُ عليه آيات أُخَر، والذي ينتظم الأدلة= =كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم» . انتهى.

وهو كذلك ما رجَّحه الشنقيطي في: «أضواء البيان» 2/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت