فهرس الكتاب
عكرمة: اثنان فصاعدًا، لأن اسم الجمع قد يطلق على الاثنين (1) .
الزهري (2) : ثلاثة لأنه الجمع الصحيح (3) .
ابن زيد: أربعة اعتبارًا بالشهود، ويحتمل أنه أراد بهم الشهود (4) .
وقيل: الطائفة عشرة (5) ، وقيل: ليس لمحصور (6) .
{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} في هذه الآية أربعة أقوال:
(1) وهو قول عطاء أيضًا.
انظر: جامع البيان لابن جرير (17/ 147) .
(2) الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أبو بكر القرشي من كبار التابعين، واحد الأئمة وممن وردت عنه الرواية في حروف القرآن، قرأ على أنس بن مالك، رضي الله عنه وغيره.
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (2/ 262) ، سير أعلام النبلاء (5/ 326) .
(3) انظر: النكت والعيون (4/ 72) .
(4) انظر: جامع البيان لابن جرير (17/ 148) .
(5) حكاه الزجاج في معاني القرآن (4/ 23) .
(6) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 336) .
قال ابن جرير في جامع البيان (17/ 149) "الطائفة عند العرب قد تقع على الواحد فصاعدًا، فإذا كان ذلك كذلك ولم يكن الله تعالى وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العدد كان معلومًا أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر".