فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 3779

{فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} الظاهر أنه يعود إلى الابتلاء؛ لأن التقدير: ليبلونكم الله بتحريم شيء من الصيد.

{فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) } أي: فصاد فله عذاب أليم (1) ؛ قيل: في الآخرة، وقيل: في الدنيا بالضرب والتأديب.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} يريد صيد الحرم وغيره.

وحُرُم: جمع حرام (2) .

{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} ابن عباس في جماعة: ذاكرًا إحرامه (3) .

وقيل: يتعمَّد القتل وينسى الإحرام.

{فَجَزَاءٌ} أي: فعليه جزاء.

{مِثْلُ مَا قَتَلَ} يماثل ما قتل (4) {مِنَ النَّعَمِ} صفة للجزاء.

ومن أضاف فمثل زيادة (5) .

والنعم: الإبل والبقر والشاة.

الزجاج: والظباء أيضًا نعَم (6) .

(1) في (أ) : (فصاد له عذاب ... ) وفي (ب) : (فله عذاب، وقيل: ... ) .

(2) في (أ) : (جمع إحرام) . قال أبو حيان 4/ 21: (والحرم: جمع حرام، والحرام: المحرم) .

(3) لم أجده مسندًا بهذا اللفظ عن ابن عباس، وقال السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 512: (أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس:(ومن قتله منكم متعمدًا) . قال: إذا كان ناسيًا لإحرامه فقتل الصيد متعمدًا).

(4) سقط من (ب) قوله: (يماثل ما قتل) .

(5) قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر (فجزاءُ مِثْلِ ما قتلَ من النعم) على الإضافة، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف (فجزاءٌ) منوّن (مِثلُ) رَفْعٌ.

انظر: «المبسوط» (ص 163 - 164) لابن مهران.

أما القول بأن (مثل) زائدة، فقد قال عنه السمين الحلبي في «الدر المصون» 4/ 420 بأنه خلاف الأصل.

(6) لم أجد هذا القول عن الزجاج في مظانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت