فهرس الكتاب

الصفحة 3189 من 3779

وهذان الوجهان أولى من الأول؛ ليدخلَ فيه البطنُ، والفخِذُ، والفرجُ، وغيرُها (1) .

وفيه لغاتٌ:

{ظَاهَرَ} ، و {تَظَاهَرَ} ، و {تَظَهَّرَ} ، و {اظَّاهَرَ} ، و {اظَّهَرَ} ، وبكلٍّ ... قُرئ (2) .

قوله (3) : {مِنْكُمْ} : أي: حكمُ الظهار بين المسلمين دون غيرهم (4) .

{مِنْ نِسَائِهِمْ} : زوجاتهم {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} : أي: لم يجعل الأزواجَ كالأمهات في شيءٍ من الأحكام (5) .

{إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ} : ما أُمهاتُهم {إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} : خرجوا من بطونهن.

{وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ} : بالظِّهار.

{مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ} : لا يُعرفُ {وَزُورًا} : كذبًا (6) .

{وَإِلَى اللَّهَ لَعَفُوٌّ} : لما مضى {غَفُورٌ (2) } : لمن تاب (7) .

{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} : بيّن في الآية الأولى ما أن ذلك من قائليه

منكرٌ وزورٌ، وبيّن في الثانية حكمَ مَن قال ذلك، ولم يقل منكم في هذه الآية؛ لأنه

بيانٌ للأول (8) (9) .

{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} : حمله بعضُهم على معنى القول (10) ، وبعضُهم على

عين القول (11) (12) .

فمَن حمله على معنى القول، قالوا:

تقديره: يعودون لنقض ما قالوا وإفساده.

وقيل: يعودون إلى ما قالوا، وفيما قالوا من التحريم.

وقيل: يرجعون عمّا قالوا.

ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن العَوْدَ إنما يكونُ بالعزم على الوطء، فيلزمه الكفارةُ بالعزم.

والثاني: أن العَوْدَ يكونُ بالإمساك، فيلزمُه الكفارةُ بالإمساك.

والثالث: أن العَوْدَ يكونُ بالوطء، فيلزمُه الكفارةُ بالوطء (13) .

(1) قال البغوي:"وصورة الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي، أو أنت مني أو معي أو عندي كظهر أمي، وكذلك لو قال: أنت عليَّ كبطن أمي أو كرأس أمي أو كيد أمي أو قال بطنك أو رأسك أو يدك علي كظهر أمي أو شبَّه عضوًا منها بعضوٍ آخر من أعضاء أمّه فيكون ظهارًا". [تفسير البغوي (8/ 50) ] .

(2) لعله يقصد الكلمة باشتقاقها، فقد قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف {يَظَّاهَرون} بفتح الياء وتشديد الظاء وألف وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب {يَظَّهَّرون} بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء وقرأ أبو العالية وعاصم وزر بن حبيش {يُظَاهِرُونَ} بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء، وكلُّها صحيحة، وفي قراءة أُبي {يَتَظَاهَرُون} وهي شاذة. [انظر: جامع البيان (28/ 7) السَّبعة (ص: 628) ، الجامع لأحكام القرآن (17/ 261) ، إتحاف فضلاء البشر (ص: 535) ] .

(3) "قوله"ساقطة من (أ) .

(4) فإنَّ أنكحة الكفار فاسدة لخلوها من شروط الصحة فلا يتعلَّق بها حكم طلاق ولا ظهار. [انظر: أحكام القرآن؛ لابن العربي (4/ 188) ، الجامع لأحكام القرآن (17/ 264) ] .

(5) انظر: معاني القرآن؛ للزَّجَّاج (5/ 106) ، تفسير البغوي (8/ 50) .

(6) بجعل الزَّوجات كالأمهات. [انظر: جامع البيان (28/ 7) ، زاد المسير (8/ 5) ] .

(7) قال ابن كثير:"أي عمَّا كان منكم في حال الجاهلية، وهكذا أيضًا عمَّا خرج من سبق اللسان، ولم يقصد إليه المتكلم" [تفسير القرآن العظيم (4/ 344) ] .

(8) في (أ) "بيان الأول".

(9) انظر: البرهان؛ للكرماني (ص: 309) ، نظم الدُّرر (7/ 482) .

(10) أي بالعزم على الجماع الذي حرموه على أنفسهم أو إمساك الزوجة، وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم [انظر: جامع البيان (28/ 7) ، أحكام القرآن؛ لابن العربي (4/ 192) ، الجامع لأحكام القرآن (17/ 267) ، تفسير القرآن العظيم (4/ 344) ، دفع إيهام الاضطراب (ص: 228) ] .

(11) في (أ) "القبول".

(12) أي: تكريره، وهو مذهب داوُد الظاهري واختاره ابن حزم، وبكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام. [انظر: أحكام القرآن؛ لابن العربي (4/ 192) ، الجامع لأحكام القرآن (17/ 267) ، تفسير القرآن العظيم (4/ 344) ] .

(13) انظر: جامع البيان (28/ 7) ، أحكام القرآن؛ لابن العربي (4/ 192) ، الجامع لأحكام القرآن (17/ 267) ، تفسير القرآن العظيم (4/ 344) ، دفع إيهام الاضطراب (ص: 228) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت