فهرس الكتاب

الصفحة 3285 من 3779

والعدَّة والعدد واحدٌ؛ لقوله (1) تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ} ، [التوبة: 36] .

{وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} : أي: المواضع التي

كنّ سكنَّ (2) فيها، أي: أمسكوا المطلَّقاتِ في بُيوتكم إلى أنْ تنقضي عدّتُهن.

وأضاف البيوتَ إليهن لاستحقاقهن السُّكنى فيها بعدَ الطلاق إلى انقِضاء (3) العِدّة،

ولأنهن كنَّ يسكنَّ فيها. وليست بإضافة مُلكٍ (4) .

{وَلَا يَخْرُجْنَ} : نهاهنَّ عن الخروج باختيار أنفُسهنَّ قبلَ انقِضاءِ عدَّتهنَّ (5) .

{إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} : الاستثناءُ عند الجمهور من الجملة الأولى.

والتقديرُ: لا تُخرجوهنَّ إلا أن يأتين بفاحشةٍ، وهي الزِّنا عند أكثرهم (6) .

وقيل: كلُّ معصيةٍ فيها حدُّ الله، كالزنا والسرقة، تُخرَج لإقامة الحدّ (7) .

ابنُ عباس - رضي الله عنهما:"الفاحشةُ: البَذاءُ" (8) .

قتادة:"النُّشوز" (9) .

وقيل: الاستثناء منقطِعٌ، أي: إلا (10) إنْ تفحش فتُخرج،[والمعنى: من خرجت

فقد أتت بفاحشة.

السُّدي: الفاحشة:"نفس الخروج"] (11) (12) .

(1) في (أ) "كقوله تعالى".

(2) في (أ) "يسكنَّ".

(3) في (أ) "إلى قضاء".

(4) انظر: زاد المسير (8/ 70) ، الجامع لأحكام القرآن (18/ 149) .

(5) في (أ) "العدَّة".

(6) انظر: جامع البيان (28/ 133) ، النُّكت والعيون (6/ 28) ، زاد المسير (8/ 70) .

(7) وهذا أوجه الأقوال - والله أعلم - وهو أحد قولي ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -، واختيار ابن جرير والنَّحَّاس [انظر: جامع البيان؛ لابن جرير (28/ 134) ، إعراب القرآن؛ للنَّحَّاس (4/ 296) ] .

(8) أي على أهل الزوج والأرحام. [انظر: جامع البيان (28/ 133) ، تفسير السمعاني (5/ 459) ] .

(9) انظر: تفسير الصنعاني (1/ 152) ، جامع البيان (28/ 134) .

(10) في (ب) "أي: لكن".

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(12) انظر: النُّكت والعيون (6/ 29) ، تفسير البغوي (8/ 150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت