فهرس الكتاب
{فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ} يلي نصركم ومعونتكم.
{نِعْمَ الْمَوْلَى} لا يُضِيْعُ من تولاه.
{وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40) } لا يُغْلَبُ من نصره.
{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} أي: ما أصبتم وأخذتم من الكفار قهرًا.
{مِنْ شَيْءٍ} قليل وكثير.
{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} أجمع المفسرون على أن ذكر الله هاهنا للتعظيم والتيمن، وأن الغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربعة للمقاتلة وخمس لخمسة هم المذكورون في قوله
{وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} .
إلا الربيع وأبا العالية (1) الرياحي فإنهما ذهبا إلى أن الخمس الباقي يقسم ستة أقسام: قسم لله يصرف (2) إلى عمارة الكعبة وترتيبها (3) .
وقد قيل: اسم الرسول أيضًا للتيمن والتبرك، وأنها تقسم على (4) أربعة أقسام.
وأكثرهم على أنها اليوم تقسم ثلاثة أقسام: اليتامى والمساكين وابن السبيل، وسقط سهم الرسول صلوات الله عليه بموته، وكذلك سهم ذوي (5) القربى رفعة لهم عنها، وفقراؤهم وأيتامهم وابن السبيل منهم فيها كغيرهم (6) .
(1) في (ب) : (وأبا عالية) .
(2) في (ب) : (قسم يصرف لله إلى عمارة ... ) .
(3) أما خبر أبي العالية فقد أخرجه الطبري 11/ 190 وابن أبي حاتم 5/ 1703 (9086) وغيرهم، وأما الربيع فقد نقله عنه القرطبي 8/ 10.
(4) سقطت (على) من (ب) .
(5) في (ب) : (ذي) بدون واو.
(6) ذكر القرطبي أن هذا هو قول أبي حنيفة.
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 8/ 11، و «الاختيار لتعليل المختار» 4/ 160.