فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 3779

{فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ} يلي نصركم ومعونتكم.

{نِعْمَ الْمَوْلَى} لا يُضِيْعُ من تولاه.

{وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40) } لا يُغْلَبُ من نصره.

{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} أي: ما أصبتم وأخذتم من الكفار قهرًا.

{مِنْ شَيْءٍ} قليل وكثير.

{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} أجمع المفسرون على أن ذكر الله هاهنا للتعظيم والتيمن، وأن الغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربعة للمقاتلة وخمس لخمسة هم المذكورون في قوله

{وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} .

إلا الربيع وأبا العالية (1) الرياحي فإنهما ذهبا إلى أن الخمس الباقي يقسم ستة أقسام: قسم لله يصرف (2) إلى عمارة الكعبة وترتيبها (3) .

وقد قيل: اسم الرسول أيضًا للتيمن والتبرك، وأنها تقسم على (4) أربعة أقسام.

وأكثرهم على أنها اليوم تقسم ثلاثة أقسام: اليتامى والمساكين وابن السبيل، وسقط سهم الرسول صلوات الله عليه بموته، وكذلك سهم ذوي (5) القربى رفعة لهم عنها، وفقراؤهم وأيتامهم وابن السبيل منهم فيها كغيرهم (6) .

(1) في (ب) : (وأبا عالية) .

(2) في (ب) : (قسم يصرف لله إلى عمارة ... ) .

(3) أما خبر أبي العالية فقد أخرجه الطبري 11/ 190 وابن أبي حاتم 5/ 1703 (9086) وغيرهم، وأما الربيع فقد نقله عنه القرطبي 8/ 10.

(4) سقطت (على) من (ب) .

(5) في (ب) : (ذي) بدون واو.

(6) ذكر القرطبي أن هذا هو قول أبي حنيفة.

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 8/ 11، و «الاختيار لتعليل المختار» 4/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت