أحدكم؛ فليتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده".[فلما صلوا معه أيضًا؛"
لم يفعلوا ذلك] .(وفي رواية:
"إنما يكفي أحدَكم أن يضعَ يدَه على فَخِذِه، ثم يسلم على أخيه؛ من"
على يمينه وشماله")" (1) .
الرد عليهم [ص 613 - 615] .
(1) هو من حديث جابر بن سَمُرة قال:
صليت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكنا إذا سلمنا؛ قلنا بأيدينا: السلام عليكم. فنظر إلينا
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقال: ... فذكره.
أخرجه مسلم (2/30) ، والنسائي (1/195) ، والطبراني في"الكبير"، والبيهقي
(2/181) عن عبيد الله بن موسى: ثنا إسرائيل عن فُرات القَزّاز عن عبيد الله - وهو: ابن
القطيفية (*) - عنه. والزيادة للطبراني (**) .
والرواية الأخرى هي عند مسلم أيضًا {وأبي عوانة [2/238 - 239] } ، وكذا
البخاري في"رفع اليدين" (13) ، والنسائي (194) ، وأبي داود (1/158) ، والطحاوي
(1/158) ، {وابن خزيمة [1/361/733] } ، والبيهقي (2/178 و 180) ، وأحمد
(5/86 و 88) ، والطبراني في"الكبير"؛ كلهم عن مسعر: ثني عبيد الله ابن القطيفية (*)
به.
(*) كذا في أصل الشيخ رحمه الله تعالى في الموضعين. والصواب: القبطية. كما في
"التهذيب"، و"التقريب"، وكذا في"مسلم"و"صحيح سنن أبي داود" (916) ، و"المسند"، و"أبي"
عوانة"وغيرهم."
(**) وعزاه الشيخ رحمه الله تعالى في"الصفة"المطبوع للسراج، وأبي عوانة، وهو في
"مسنده" (2/239 و 240) من طرق عن الفُرات القَزاز به. وعنده الزيادة في الرواية الثانية.