فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 1078

[المرأة تصلي بخمار]

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمِار" (1) .

(1) أخرجه أبو داود (1/104) ، والترمذي (2/215) ، وابن ماجه (1/224) ،

والحاكم (1/251) ، والبيهقي (2/233) ، وابن حزم في"المحلى" (3/219) ، وأحمد

(6/150 و 218 و 259) ؛ كلهم عن حماد بن سلمة، إلا ابن حزم؛ فعن حماد بن زيد؛ كلاهما

عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعًا به. وقال الترمذي:

"حديث حسن". والحاكم:

"صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.

ورواه أيضًا ابن خزيمة، وابن حبان في"صحيحيهما"، وإسحاق بن راهويه؛ كما في

"نصب الراية" (1/295) ، وعزاه الطيالسي أيضًا في"مسنده"؛ ولم أره فيه. والله أعلم.

وأعل بعضهم الحديث بأنه روي من طرق عن ابن سيرين عن عائشة - كما رواه

أحمد (6/96 و 238) ؛ فهو منقطع -، وعن الحسن: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ...

فذكره.

أخرجه الحاكم والبيهقي.

فهو مرسل. وليس هذا بعلة قادحة؛ فإن من وصل ثقة، وقد جاء بزيادة؛ فوجب

قبولها.

وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ:

"لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواريَ زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى"

تختمرَ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت