فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 1078

صلاة المريض جالسًا

وقال عمرانُ بن حصين رضي الله عنه:

"كانت بي بَوَاسير (1) ، فسألت رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال:"

"صلِّ قائمًا، فإنْ لم تستطعْ؛ فقاعدًا، فإن لم تستطعْ؛ فعلى جنبٍ"" (2) ."

(1) جمع (باسور) ؛ يقال بالموحدة، وبالنون. والذي بالموحدة: ورم في باطن

المقعدة. والذي بالنون: قرحة فاسدة، لا تقبل البُرْءَ ما دام فيها ذلك الفساد."فتح".

(2) أخرجه البخاري (2/469) ، وأبو داود (1/150) ، والترمذي (2/208) ، وابن

ماجه (1/369) ، والطحاوي في"المشكل" (2/281 - 282) ، والدارقطني (146) ،

والحاكم (1/315) ، والبيهقي (2/304) ، وأحمد (2/426) عن إبراهيم بن طهمان عن

حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عنه. وقال الحاكم:

"صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه بهذا اللفظ"!

فوهم في استدراكه على البخاري.

وعزاه الزيلعي (2/175) ، والحافظ في"التلخيص" (3/285) [للنسائي] (*)

بزيادة:

"فإن لم تستطع؛ فمستلقيًا، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ."

ولم أجده في"سننه الصغرى"؛ فلعله في"الكبرى"له. قال الحافظ (2/470) :

"استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود؛ إلا بعد عدم القدرة على القيام."

وقد حكاه عياض عن الشافعي، وعن مالك، وأحمد - قال ابنه عبد الله: سئل أبي عن

(*) ما بين المعقوفتين سقط من قلم الشيخ رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت