فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 1078

"السنة أن يقرأ فيها بـ: {فاتحة الكتاب} [وسورة] (1) " (2) ،

وذهب أكثر العلماء إلى استحباب قراءة: {سَبِّحِ} و {الغَاشِيَةِ} على حديث

النعمان وغيره؛ كما في"البداية" (1/170) لابن رشد. قال:

"تواتر ذلك عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". وقال النووي في"المجموع" (4/17 - 18) - بعد أن

ذكر الحديثين:

"إن كليهما سنة".

وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى؛ فيأتي تارة، بهذا، وتارة بهذا.

(1) قال الشوكاني (4/53) :

"فيه مشروعية قراءة سورة مع {الفَاتِحَة} في صلاة الجنازة، ولا محيص عن المصير"

إلى ذلك؛ لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح، ويؤيد وجوبَ قراءة السورة في صلاة

الجنازة الأحاديثُ المتقدمة في (باب وجوب قراءة {الفَاتِحَة} ) من كتاب الصلاة؛ فإنها

ظاهرة في كل صلاة". اهـ."

واستحباب قراءة سورة قصيرة هو وجه للشافعية؛ كما في"المجموع"- وهو الوجه

الحق -، واستدل له بهذا الحديث. وصححه - كما سيأتي -.

(2) هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. رواه عنه طلحة بن عبد الله

ابن عوف قال:

صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بـ: {فاتحة الكتاب} .

قال:

لتعلموا أنها سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت