فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 1078

[النهي عن الاختصار]

و"كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عن الاختصار في الصلاة" (1) ، وهو الصَّلْبُ الذي

كان ينهى عنه .

"كان إسحاق يوتر بنا ... ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه"

على ثَدْيَيْهِ أو تحت الثديين"."

ومثله قول القاضي عياض المالكي في (مستحبات الصلاة) من كتابه"الإعلام"

(ص 15 - الطبعة الثالثة / الرباط) :

"ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر".

(1) هو من حديث أبي هريرة - {وهو مخرج في"الإرواء" (374) } - قال:

نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الاختصار في الصلاة.

أخرجه البخاري (3/68) ، ومسلم (2/72) ، وأبو داود (1/150) ، والنسائي

(1/142) ، وعنه ابن حزم في"المحلى" (2/18) ، والترمذي (2/222) ، والدارمي

(1/332) ، والطبراني في"الصغير" (173) ، والحاكم في"المستدرك" (1/264) ،

والبيهقي (2/287) ، وأحمد (2/232 و 290 و 295 و 331 و 399) من طرق عن محمد

ابن سيرين عنه به. واللفظ لأبي داود، والحاكم، وأحمد في رواية.

ولفظ الآخرين إلا الطبراني:

نهى أن يصلي الرجل مختصرًا.

وقال الطبراني: أحدنا.. بدل: الرجل. وهو رواية لأحمد أيضًا. وزاد أحمد،

والبيهقي في رواية:

قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خاصرته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت