فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 1078

أخرجه الطبراني في"الصغير" (190) وفي"الأوسط"أيضًا.

وفيه من لا يعرف.

قوله:"حائض"؛ قال الترمذي:

"يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت"، قال:

"والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرها"

مكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال:

لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي:

وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفًا؛ فصلاتها جائزة"."

قلت: وقال في"الأم" (1/77) :

"وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها". اهـ.

وقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة:

أنها سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال:

"إذا كان الدرع سابغًا؛ يغطي ظهور قدميها".

ولكنه حديث ضعيف مرفوعًا.

أخرجه أبو داود (1/104) ، والحاكم (1/250) ، وعنه البيهقي (2/233) من طريق

عثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قُنفُذ عن أمه

عنها. وقال الحاكم:

"صحيح على شرط البخاري". ووافقه الذهبي. قال أبو داود:

"روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت