أخرجه الطبراني في"الصغير" (190) وفي"الأوسط"أيضًا.
وفيه من لا يعرف.
قوله:"حائض"؛ قال الترمذي:
"يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت"، قال:
"والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرها"
مكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال:
لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي:
وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفًا؛ فصلاتها جائزة"."
قلت: وقال في"الأم" (1/77) :
"وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها". اهـ.
وقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة:
أنها سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال:
"إذا كان الدرع سابغًا؛ يغطي ظهور قدميها".
ولكنه حديث ضعيف مرفوعًا.
أخرجه أبو داود (1/104) ، والحاكم (1/250) ، وعنه البيهقي (2/233) من طريق
عثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قُنفُذ عن أمه
عنها. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط البخاري". ووافقه الذهبي. قال أبو داود:
"روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل"