فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1078

وأما في السفر؛ فكان يصلي على راحلته النافلة.

وسَنَّ لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم، أو ركبانًا - كما تقدم -،

وذلك قوله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ

خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ(البقرة:

و"صلّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرضِ موته جالسًا". وصلاها كذلكَ مرةً أخرى قبل هذه؛ حين

"اشتكى، وصلّى الناسُ وراءَه قيامًا؛ فأشارَ إليهم أنِ اجْلِسُوا؛ فجلسوا، فلما انصرفَ؛"

قال:"إنْ كِدْتُمْ آنفًا لتفعلون فِعْلَ فارسَ والروم: يقومون على مُلوكهم وهم قُعود، فلا"

تفعلوا؛ إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به؛ فإذا ركع؛ فاركعوا، وإذا رفع؛ فارفعوا، وإذا صلى

جالسًا؛ فصلُّوا جلوسًا [أجمعون] "". (ص 79 - 90) .

صلاة المريض جالسًا

وقال عمرانُ بن حصين رضي الله عنه:"كانتْ بي بَوَاسير، فسألت رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟"

فقال: " صلِّ قائمًا، فإن لم تستطعْ؛ فقاعدًا، فإن لم تستطعْ؛ فعلى جنبٍ""، وقال أيضًا:"

"سألتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صلاةِ الرجل وهو قاعد؟ فقال:"مَنْ صلّى قائمًا؛ فهو أفضلُ، ومن

صلى قاعدًا؛ فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا (وفي رواية: مضطجعًا) ؛ فله نصف

أجر القاعد"". والمراد به المريض؛ فقد قال أنس رضي الله عنه."خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

على ناس وهم يصلون قعودًا من مرض، فقال:"إن صلاة القاعد على النصف من صلاة"

القائم"". و"عاد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مريضًا، فرآه يصلي على وسادة؛ فأخذها، فرمى بها، فأخذ عودًا؛"

ليصلي عليه، فأخذه، فرمى به، وقال:"صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا؛ فَأَوْمِ إيماءً،"

واجعل سجودك أخفض من ركوعك"". (ص 91 - 100) .

الصلاةُ في السَّفينة

وسُئل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة في السفينة؟ فقالَ:"صَلِّ فيها قائمًا؛ إلا أن تخاف"

الغرق". (101) ."

الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة

ولمَّا أسنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكبر؛ اتخد عمودًا في مصلاه يعتمد عليه. (ص 102 - 103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت