فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 1078

هذا، وللحديث شاهد من رواية ابن عمر.

أخرجه أبو داود (1/143) ، والنسائي (1/141) ، والبيهقي (2/288) ، وأحمد

(2/106) من طريق سعيد بن زياد عن زياد بن صُبيح الحنفي قال:

صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يديَّ على خاصرتي؛ فضرب يديَّ، فلما

صلى؛ قال:

هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عنه.

وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات. وصححه العراقي (1/139) ، وسكت عنه

الحافظ، ثم قال:

"وهو يؤيد المشهور من تفسير الاختصار".

وقد اختُلف في حكمة النهي عنه على أقوال كثيرة، ولو صحت الزيادة المتقدمة

برواية البيهقي، والطبراني؛ لأغنت عن كل هذه الأقوال، ولكنها زيادة منكرة - كما سبق -.

وقد أخرجها ابن أبي شيبة عن مجاهد من قوله.

ولعله الصواب.. فوهم من رواه مرفوعًا. قال الحافظ:

"وأعلى ماورد في ذلك قول عائشة: فيما أخرجه البخاري (3/387) عنها:"

كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول:

إن اليهود تفعله.

ورواه أبو نعيم من طريق شيخ البخاري فيه بلفظ:

إنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت:

إنما يفعل ذلك اليهود. قال الصنعاني في"السبل" (1/207) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت